معتمد فی اصول فقہ

Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī d. 436 AH
102

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
التَّاء فَجرى مجْرى قَوْله زيد فِي الدَّار وَلَيْسَ زيد فِي الدَّار وَكَون النَّهْي كالنقيض للامر يُوجب أَن يُفِيد فِي الْفِعْل نقيض فَائِدَة الْأَمر فِي الْفِعْل فاذا كَانَ قَوْلنَا افْعَل يَقْتَضِي أَن نَفْعل فِي زمَان مَا أَي زمَان كَانَ فنفي هَذَا ونقيضه هُوَ أَن لَا نَفْعل فِي شَيْء من الْأَزْمَان لِأَنَّهُ إِن لم يفعل الْيَوْم وَفعل غَدا كَانَ ممتثلا للامر وَلَا يجوز أَن يكون ممتثلا للامر وَالنَّهْي مَعًا مَعَ أَنَّهُمَا نقيضان فصح أَن كَون الْأَمر مُفِيدا لمرة غير مُعينَة يَقْتَضِي أَن يكون نقيضه يرفع الْمرة فِي كل الْأَزْمَان أَلا ترى أَن قَول الْقَائِل فِي الدَّار رجل يَقْتَضِي أَن فِيهَا رجل غير معِين فاذا قَالَ لَيْسَ فِي الدَّار رجل كَانَ نقيضا لَهُ وَلَا يكون نقيضا لَهُ إِلَّا بِأَن يرفع كل الرِّجَال لِأَنَّهُ إِن رفع بعض الرِّجَال دون بعض كَانَ مُقْتَضى قَوْله فِي الدَّار رجل أَلا ترى أَنه يصدق الْقَائِل فِي الدَّار رجل إِذا كَانَ فِيهَا هَذَا الرجل فَكَذَلِك النَّهْي مَعَ الْأَمر وَأما كَون النَّهْي مُفِيدا لإخلال بِالْفِعْلِ أبدا فَهُوَ حجتنا فِي اقْتِضَاء الْأَمر للْفِعْل مرّة وَاحِدَة لِأَن النَّهْي إِذا أَفَادَ الِانْتِهَاء على الْعُمُوم فنقيضه من الْإِثْبَات يَقْتَضِي مرّة وَاحِدَة غير مُعينَة كَمَا إِن قَوْلنَا لَيْسَ فِي الدَّار رجل لما أَفَادَ نفي كل الرِّجَال كَانَ قَوْلنَا فِي الدَّار رجل يُفِيد إِثْبَات رجل غير معِين لِأَنَّهُ بذلك يكون مناقضا للنَّفْي فَكَذَلِك إِذا كَانَ قَوْلنَا لَا تدخل الدَّار يُفِيد لَا تدْخلهَا أبدا فنقيض ذَلِك أَن يدخلهَا وَلَو مرّة وَاحِدَة لِأَنَّهُ بذلك يخرج من كَونه غير دَاخل إِلَيْهَا أبدا وَإِذا كَانَ كَذَلِك وَكَانَ الْأَمر يَقْتَضِي النَّهْي اقْتضى الْفِعْل مرّة وَاحِدَة وَقَالَ قَاضِي الْقُضَاة الْعَادة فرقت بَينهمَا لِأَن الْإِنْسَان إِذا قَالَ لعَبْدِهِ ادخل الدَّار عقل من ذَلِك مرّة وَاحِدَة وَإِذا قَالَ لَهُ لَا تدخل الدَّار عقل مِنْهُ التَّأْبِيد وَهَذَا فرق لَيْسَ فِيهِ ذكر الْعلَّة المفرقة بَينهمَا وَقَالَ أَيْضا إِن الْأَمر بِالضَّرْبِ يُفِيد أَن يكون الْمَأْمُور ضَارِبًا بالمرة الْوَاحِدَة يتم ذَلِك وَالنَّهْي عَن الضَّرْب يُفِيد أَن لَا يكون ضَارِبًا وَلَا يتم ذَلِك إِلَّا مَعَ التأييد

1 / 103