89

معتبر

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

اصناف

ومعي أنه قياسا على ما مضى بيانه، من أن الموضع الذي يدخل فيه الماء الطاهر، يتأثر فيه بحكم الموضع، فعندي أنه لو خرج مثل هذا الماء من المكان الذي كان فيه، كان في معنى الحكم، فإن ذلك الماء نجس، ولا يخرج له عندي معنى طهارة على أي وجه يكون، لأنه لو خرج من مجرى النجاسة الذي لا يبلغ إليه حكم طهارة في الحكم، وهو في الحكم نجس، لأنه يخرج في معاني الاعتبار في هذا الماء، أنه لو كان دخل من الماء الطاهر، واحتمل أن ينشفه، كان دخوله إلى موضع مجرى النجاسة التي لا يمكن أن تبلغها الطهارة في الاعتبار، ولا تبلغها الطهارة في الحكم، فهي خارجة بمعنى النجاسة عندي، سواء كان مصدر هذا الماء داخلا من الماء الطاهر، أو كان خارجا من الرحم، فهو على الحالين والوجهين، بحكم النجاسة عندي، ولا يبين لي فيه أي موضع اختلاف، لأنه بالمكث في موضع النجاسة -وإن كان طاهرا قبل دخول الفرج - فإنه في الغالب الأعم يتغير، وتغيره إنما تم لما اختلط به من أشياء من غير جنسه، من داخل الرحم، ولما كان أغلب ما في هذا الموضع فيه حكم النجاسة، فعلى ذلك يثبت له حكم النجاسة عندي.

صفحہ 91