= ومعي أنه إذا ثبت هذا القول في معنى حكم الاحتياط في معنى فساد الصلاة، ولو احتمل خروجه من بعد بمعنى وجوده، والفرق في ذلك بين أنه إذا وجد،، وبين إذا لم يجد عند الاحتمال، لحق ذلك عندي معنى الاختلاف في الثوب، إذا كان لا مخرج له من مماسته النجاسة، في حين ما وجد ذلك ولو لم يوجد حين الخروج مماسا لموضع مخرج النجاسة، الذي صار إليه البلل فسدت به الصلاة، فذلك عندي يخرج أنه لا مخرج لذلك الموضع من الثوب من مماسته النجاسة بمعنى ما فسدت به الصلاة ، لأنه لا فرق في ذلك عندي، وإذا ثبت ذلك القول على الثوب فلم يوجد فيه موضع النجاسة، خرج في الاحتياط على غسل ما دخل عليه الإشكال إلى ما يرتاب فيه بمعنى الاحتياط كما وجب ذلك في الصلاة ذلك لأنه مطلوب منه شرعا التحرز والتوقي من النجس وهذا القول مبني على أن يقدم الأغلب من أمره، فإن كان أغلب أحواله يجد شيئا، فوجب النظر للتأكد وإن لم يكن غالب أحواله كذلك أي أنه لا يجد شيئا فلا عليه، وما صح على الأصول فهو عندي أقوى وأولى والاحتياط يكون عند الاختيار.
ومعي أنه إذا كانت به رطوبة طاهرة ثم وجد رطوبة أخرى، ولم يعلم
ما هي، بل يشك أنها خرجت منه، فحكمها عندي أنها على الطهارة حتى يعلم أنها نجسة، لأن الحكم يوجب عليه ذلك، ووجهه ليقوى بذلك على الشيطان، ويعجبني ذلك لمن كان يعرف نفسه بالشك والوسواس . ودليلهم على استحباب ذلك ما ورد في الأثر بهذا الحكم.
ومعي أن بعض من قال بفساد الصلاة بثوب دخل عليه الإشكال إلى ما يرتاب فيه، لا يوجب في الثوب في مثل هذه الحالة فسادا حتى يعلم أنه مسه شيء من النجاسة إذا احتمل ذلك، وإذا ثبت عنده الفرق في هذا لزمه عندي في الصلاة كذلك كما يلزمه في الثوب إلا أن يخرج هنالك نظرة في الفرق بين ذلك عند المشاهدة.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 22
صفحہ 85