قال غيره: وأما الذي يجد كالشيء يخرج من إحليله، ولم يستيقن على خروج شيء من ذلك، وقد كان ربما وجد إذا نظر، وربما لم يجد، فإن وجد شيئا مثل ذلك فيخرج عندي في معاني الحكم أنه إذا كان طاهرا على وضوء، أن حكم ذلك الطهارة، لأنها الأصل الذي يجب أن يتيقن أنه عليه، حتى يعلم بنظر أو نحوه أن ذلك خرج منه شيء، ولوكان إذا وجد شيئا من ذلك وأبصر فوجد شيئا، خرج على أكثر ما يعنيه أو في حالاته، إلا أنه لم يستيقن في حاله هذا، على خروج شيء بوجود بلل لا يشك فيه، فهو بذلك على حكم الطهارة لأنها الأصل، وثوبه على حكم الطهارة أيضا،حتى يعلم بنجاسته، بطريقة لا يشك فيها، وهذا على معنى الحكم.
وأما ما يخرج على معنى الاحتياط، فإنه معي أنه قد قيل: عليه أن ينظر إذا وجد مثل هذا، فإن لم يمكنه النظر لعذر، أو كان ذلك في الليل لوجود الظلمة التي لا تمكن من الرؤية، أو كان في صلاة لا يتمكن معها من النظر، أو غير ذلك من الحالات المشابهة، أو خشي من النظر والمس أن يتولد عليه شيء من نقض طهارته، كالاطلاع على العورة أو المس ، أو كان في صلاة، فإنه يضرب بيده على الذكر من فوق الثوب، فيمسح به على فخذه، أو على ما يليه من بدنه، ما أمكن له عمل ذلك، فإنه إن وجد بللا استيقن عليه لا شك عنده أن هذا البلل خارج من ذكره، وأنه حادث وليس من طهارة متقدمة، فإنه بني لك العمل يكون قد خرج من الشبهة والريب، وإن لم يجدء شيئا من البلل، لم يكن عليه شيء، وكان قد احتاط ونفى الشك عن نفسه واستيقن.
صفحہ 82