وقيل:إته يغسل ويؤكل إذا ثبت معاني غسله عندي، لم يلزمه غسلا يضره، وكان إذا صب عليه الماء صبا بقدر ما يأتي عليه كله، دواخله وخوارجه كان ذلك معي طهارته.
وبذلك إن غمس في الذي لا ينجس لم بقدر ما يبلغ المال إلى جميعه في الاعتبار، كان ذلك عندي معنى طهارته.
ومعي أنه قيل إن خبزه بالنار طهارته بجميع ما خبز في تنور أو طابخ أو حصى، ومعي أنه قيل: إن ذلك إنما هو قي خبز التنور دون الحصى والطابخ وأشباهه، ومعي أن ذلك كله سواء، واذا ثبت معنى زوال رطوبة النجاسة،بأي وجه من المذهبات من أسباب النار فهو سواء، وثبت معنى طهارته على هذا المعنى عندي، وأما السمك الممقور فمعي أنه قيل: إذا تنجس بشيء من النجاسات بعد أن صار بحد ما لا ينشف من النجاسات شيئا، لأنه قد شرب من الماء الطاهر ما لا يحتاج إلى زيادة من الماء النجس، فإنه يخرج في معاني القول فيه، أنه يغسل من حينه وتخرج معاني طهارته بذلك الغسل، وأما إذا كان يخرج في معاني الاعتبار له أنه قد شرب من الماء النجس، ما ولج فيه بقدر ما لا يبلغه في الاعتبار ذلك الغسل في الوقت، ولا يبلغه الماء الطاهر عند غسله، فإنه يخرج في معاني غسله، أن يغسل ثم يجفف بالشمس، أو يشوى بالنار حتى تزول عنه معاني رطوبات النجاسة، ثم بعد ذلك،فإن ذلك لا مضرة في غسله غسل وتلك طهارته في بعض ما يخرج من القول.
وفي بعض ما يخرج أيضا من القول أنه يجعل في الماء الطاهر، لأته كان لا مضرة عليه بقدر ما يبلغ الماء الطاهر حيث بلغت النجاسة في الاعتبار، وتلك طهارته إذا صب منه ذلك الماء.
وفي بعض القول إنه يصب منه ذلك الماء ويغسل ثم تلك طهارته.
صفحہ 67