ما طهر من الجراب، إذا خرج في النظر أن ذلك يصل بما استتر، كان طهارة ما طهر يأتي على طهارة ما استتر، إذا كان مثل ذلك الماء في النظر، يبلغ حيث بلغ الماء النجس أو البول، على معنى ما قيل في السمة والحصير إذا تنجس، طاهر ذلك بالبول فغسل طاهر، وعرك فسال الماء حتى بلغ حيث بلغت النجاسة من الجانب الآخر، ففي بعض ما قيل: إن تلك طهارته كله، ما ظهر وما بطن منه 0 وفي بعض ما قيل: إنه حتى يغسل حيث بلغ البول أو النجاسة، ولا يجزئه بلوغ الماء إليه،إلا بماء جديد وغسل جديد، أو بصب يقوم مقام العرك والغسل.
. ومعي أنه قد قيل: لو كانت النجاسة إنما كانت في ظاهر الجراب في النظر، فغسلت النجاسة من ظاهر الجراب، فأولج الماء المغسول من النجاسة في الجراب، في الاعتبار والنظر، أن طهارة ما ظهر هو طهارة ما استتر، ولا يبين لي في معنى هذا الآخر اختلافا.
وكذلك فيما أشبه هذا مما هو مثله، فالقول فيه على حسبه وحذوه.
ومعي أنه قد قيل: إنه إذا تنجس الجراب بمثل هذا أنه يغسل ظاهره، ثم يقطع عن الموضع النجس من التمر، موضعه من الظرف حتى يظهر، ثم يصب عليه الماء حتى يكون الماء أكثر من النجاسة ويبالغ في النظر حيث بلغت النجاسة.
ومعي أنه قد قيل: يغسل ما ظهر من التمر إذا انكشف فتلك طهارته، وأحسب أنه يقع في التمر المكنوز الضرر.
ولا يعجبني إدخال الضرر مع ما وجد، إلى طهارة ذلك من سبيل بغير ضرر، وأما التمر الذي قد كنز إذا ضحى وكنز بالماء النجس، فمعي أنه
قيل: يفتت بحسب ما يرجى،أنه يبلغ إذا صب عليه الماء، بالغا ما بلغت إليه النجاسة، ثم يصب عليه الماء صبا،حتى يكون أكثر من النجاسة ويبالغ حيث بلغت في الاعتبار.
ومعي أنه قيل: إذا فتت غسل غسلا،كنحو ما قيل في الجراب من الاختلاف، ويعجبني من ذلك كال ما يدخل فيه ضرر في معاني الحكم، وأما في الاحتياط والتنزه فذلك إلى صاحبه، وكذلك عندي يخرج في معاني التمر، إذا أصابته النجاسة والتمر غير مكنوز، أنه قد قيل إنه يجري فيه طهارة الصب عليه صبا، إذا كان الماء أكثر من النجاسة، وبلغ حيث بلغت في الاعتبار، وذلك في السح من التمر والحبوب كلها.
صفحہ 65