التاريخ: 18-05-2004 06:43 : باب: الطهارات وأحكامها إذا أصاب النجاسة فأمكن طهارتها بوجه من الوجوه في غيبته عنه، ولو لم يعلم أنه لا يفسد ما مسه منه بذلك الموضع من بدنه أو ثيابه برطوبة، مسه الصبي أو مس هو الصبي إذا لم تكن النجاسة قائمة بعينها، أو ما يدل على أنها قائمة بعينها لم تغسل بما لا يرتاب فيه لمعنى ثبوت أصل الطهارة من الإنسان من بدنه أو ثوبه حتى يعلم نجاسته بما لا شك فيه، وهو على أصل طهارته حتى يعلم أن الذي مسه الصبي به نجس لاشك فيه.
ومعي أنه يخرج هذا في معنى البالغين من أهل القبلة الذين قد تعبدوا بالطهارة والتطهير من النجاسة، فإذا رأى من أحد البالغين في بدنه أو ثيابه نجسة ثم غاب عنه بقدر ما يغسلها، علم بذلك صاحب النجاسة أو لم يعلم، ثم مسه بشيء من الرطوبات من ذلك الموضع من ثوبه أو بدنه، لم يضره حتى يعلم لموضع أصل الطهارة فيه هو.
ومعي أنه يخرج أنه لو علم صاحب النجاسة بنجاسة في ثوبه أو بدنه، كان على هذا يخرج معناه، وإن لم يعلم فالنجاسة بحالها في الحكم لم حتى يعلم طهارتها بحكم أو طمأنينة، ولا يلحق ذلك في الصبي بحال، لأن الصبي غير متعبد بالطهارة من النجاسة، فلا طهارة عليه، وما ثبت فيه من النجاسة فهو في الحكم نجس حتى يعلم طهارتها.
ومعي أنه يخرج من حيث ما علم حكم موضع النجاسة، بموضع من المواضع من بدن أو ثوب، في بالغ أو صبي من أهل القبلة، فهو بحاله على
حال نجاسته،ما لم تصح طهارته بحكم أو طمأنينة، علم بذلك صاحب النجاسة أو لم يعلم، ما لم تصح طهارة ذلك بحكم أو طمأنينة.
ومعي أن هذا الاختلاف كله إنما يخرج على غير معاني الحكم، و إنما هو على معاني الاطمئنان أو الشبهة.
وهذه المعاني كلها تخرج عندي في معاني الحكم، وإنما هو على أنه كل ما صح أنه نجس فاسد، فهو فاسد نجس في الحكم، حتى تصح طهارته بحكم أو بما لا شك فيه بحكم الاطمئنان، إذا غلب حكم الاطمئنان،على معاني الحكم من طهارة ذلك.
صفحہ 58