قال: لا تترك الصلاة، فإن كان الذي رأته دما اغتسلت عند كل صلاتين ثم صلت، وإن كانت صفرة توضأت ثم صلت، فإن دام بها الدم أو الصفرة فإنها تصلي حتى تبلغ عدة أيامها التي كانت تصلي قبل ذلك، فإن كان قرؤها مختلفا تصلي مرة عشرين يوما، ومرة ثمانية عشر يوما، ومرة ستة عشر فإنها تصلي حتى تبلغ أقصى قرئها ثم تترك الصلاة بعد ثلاثة أيام، فإن دام بها صلت حتى تبالغ مثل ذلك من قرئها.
وقال الربيع: تصلي إلى أقصى أقرائها، ثم تترك الصلاة يوما أو يومين، و النفساء تترك الصلاة يومين أو ثلاثة أيام.
قال أبو سعيد: تصلي عشرة أيام، فما كان فيها في العشر صفرة توضأت فيها، وما كان فيها من سائل أو قاطر اغتسلت وصلت، فإن كان ينقطع اغتسلت لكل صلاة وصلتها في وقتها، وإن كان مسترسلا جمعت الصلاتين بغسل واحد، وللغداة غسلا، ثم تترك الصلاة أيام حيضها، فعلى هذا تكون حتى يفرج الله عنها،أو تموت على ذلك إن شاء الله.
ومنه وامرأة كان قرؤها مستقيما لا يختلف، تصلي عشرين يوما لا يختلف عليها، فصلت عشرة أيام ثم رأت دما، فإنها تصلي حتى تبالغ العشرين ثم تترك الصلاة على قدر قرئها، فإن كان قرؤها مختلفا تقعد في حيضها سبعة ومرة عشرة، ومرة ثمانية، فلتترك الصلاة أكتر أقرائها، ثم تقعد بعد ذلك ثلاثة أيام، بان كانت صفرة فلتوضأ وتصلي.
قال الربيع: تقعد يوما أو يومين، وتقعد إلى انقضاء أقرائها، وكان يقول: إذا مضت عشرة أيام بعد الطهر فهو حيض، وما كان دون العشر فهو من غيض الأرحام، وتتوضأ وتصلي إذا كان صفرة، و إن كان دما اغتسلت لكل صلاتين وللغداة غسلا.
صفحہ 42