تابع بقيه الموضوع >>>> -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
الرد 14
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 18-05-2004 05:45 : تكملة الموضوع السابق
ومنه وأما التي اغتسلت من نفاسها فصلت عشرة أيام ثم رأت دما عبيطا:
قال: الربيع كان يقول: إذا صلت عشرة أيام ثم جاء دم فهو حيض، وأما إذا صلت خمسة أيام ورأت دما فإنها تغسل بين كل صلاتين إلى عشرة أيام فإن لم ينقطع فلتقعد.
وأما التي أسقطت سقطا بينا ثم أسقطت آخر بعد ثلاثة أيام، ففيه اختلاف؟
والأخذ بالثقة في ذلك أحب إلي في انقضاء العدة والصلاة والرجعة.
قال أبو سعيد: أما العدة فلا تنقضي إن كانت مطلقة أو مميتة، إلا حتى تضع الثاني، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
وأما النفاس فقد قيل في الأول بحسبه للصلاة، وقد قيل من الثاني،ويعجبني في ذلك أن تترك الصلاة أيام نفاسها، من حين ما تصنع الأول ثم تغتسل وتصلي، ولا يطأها زوجها حتى تنقضي أيام نفاسها من الثاني، احتياطا في ذلك على الصلاة، وهذا بالأوكد في الوطء بالتنزه و أبعد من الشبهة.
ومنه وأما التي رأت دما بعد عشرة أيام أو يومين أو ثلاثة، فقد اختلفوا في ذلك:
فقال بعضهم: إذا رأت الدم بعد عشرة أيام، فهو حيض.
وقال بعضهم: بعد خمسة عشر يوما.
وقال أبو المنصور: ترى الدم، فإن كان دم المحيض قعدت، وإن كان داء ا اغتسلت وصلت بمنزلة المستحاضة، والله أعلم بالصواب.
وقال بعضهم: إذا رأت الدم يومين ثم طهرت فليس بحيض حتى يكون الدم ثلاثة أيام تامة.
وقد بلغني أن أبا يزيد كان يقول: الحيض أقل من ثلاثة أيام، والله أعلم.
قال أبو سعيد: قد مضى القول في هذا، وأما المستحاضة فلها أن تقعد وتصلي قاعدة إذا لم تستطع القيام من الدم.
وقد قالوا: إنها تقعد على الرجل، وتحفر حفرة إذا كثر عليها الدم تقعد عليها وتصلي.
صفحہ 40