قال: هذا مكروه، وينهى عنه الفقهاء لأن عدة هذه المرأة عشرة أيام ما بقي، وإن رأت بعد الخمسة الأيام صفرة أو يبوسه مما لم تر الطهر فهي حائض.
قال أبو سعيد: قد مضى في هذا بانتقال الأقراء.
ومنه وأما التي عدتها ثمانية أيام فرأت أيام حيضها أربعة أيام صفرة أو حمرة ثم تحول دما عبيطا إلى تمام شدتها فلم ينقطع، وزادت يوما أو يومين فلم ينقطع الدم، فنرى أن تصنع ما تصنع المستحاضة، تغسل بين كل صلاتين ولصلاة الصبح، وتقضي اليومين التي زادت على عدتها.
قال أبو سعيد: تترك الصلاة فيما قيل بعد أن يأتيها الدم فيما تستأنف إلى تمام حيضها.
وأما التي أمكنت زوجها من نفسها وهي حائض وكتمته،ولا يعلم الرجل وأتاها؟
قال: لا نرى إثما على الرجل وانما الاثم عليها، وأحب أن لا يمسك الرجل امرأة نحو هذه، إلا أنه يتوب ويرجع.
قال أبو سعيد: أما التنزه فكما قال إذا عرفها بهذا، وأما إذا كان زلة منها من كل قروء، أو ليست محترزة فقد قيل: ليس عليه هو ذلك الاثم ولا الحرمة، وأما هي فقد قيل: إنها آثمة لأنها أمكنته من محجور عليها، وأما الفساد فلا أعلم أن أحدا أفسدها عليه بهذا من المسلمين.
وقال بعضهم: إنها آثمة في معاشرته إذا تابت مما ركبت.
ومعي أنه قيل: إن عليها أن تفتدي منه بما عليه لها، إن قبل فديتها، وإن لم يقبل فديتها لم يكن عليه ذلك، وكان عليها معاشرته وهي آثمة، ولا تتزين له ولا تفعل له كفعل المرأة لزوجها، من غير أن تمنعه.
وقيل: إن لم يقبل فديتها وسعها منه ما يسعه منها ولم تاثم في معاشرته، وكان لها أن تفعل له كما تفعل المرأة لزوجها من التزين والتعرض، ويسعها منه ما يسعه منها بعد أن لا يقبل فديتها.
ومعي أنه قد قيل: إنه يستحب أن تفتدي وليس ذلك عليها، فإن فعل فلم يقبل فديتها كان القول فيها ما قد مضى من الاختلاف.
صفحہ 37