108

معتبر

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

اصناف

وكذلك يفسد اللبن من الدابة التي يفسد لحمها فيه، فإذا ثبت فساد لحمها كانت في الحال الذي قد فسد لحمها فيه، خارجة مخرج الجلالة عندي، في فساد جميع ما كان منها،من لحم أو لبن أو روث أو عرق أو ماء، خرج من فم أو منخر بمنزلة الجلالة، و إلا فلا يفسد منها شيء من اللحم ولا غيره، حتى تصير بمنزلة الجلالة، ولا يستقيم معي شيء حتى يكون محرما في حال تكون رطوباته طاهرة، فإن كان وجه من التنزه عن لحمه فلذلك يلحقه التنزه عن رطوبته، بان كان في حد الحكم في التحريم في لحمه فمثله في رطوباتها.

وأما معنى قوله: لكل غالب شرر، ففي معاني الترخيص، كأنه يقول: في معنى الترخيص كل شرر خرج من غالب من النجاسة لم يضر الشرر إذا لم يغلب على معنى الطهارة،ويتبين ذلك بمعنى الإسباغ، في معنى ما قيل في أبوال الإبل، لعله يخرج بمعنى الترخيص في ذلك كله.

ومعي أنه قد قيل: إن شرر الدم المسفوح لا يفسد، ولعل ذلك يخرج في معنى الضرورات.

وإذا ثبت في معنى من المعاني من النجاسات شيء، أو لمعنى فلا تبعد إجازة ذلك من جميع النجاسات إذا خرج، لعله معنى ما جاز فيه، فيخرج ذلك في معنى الطهارات،أنه ما لم يغلب عليها كان في الماء لا يفسد ما لم يغلب عليه،لأن الطهارة من المائعات، كالتي تخرج من دهان وغيرها.

وليس بخارج في ذلك في معاني الاختلاف أنه ما لم يغلب عليه الدم، أو يكون أكثر منه لم يفسده، وكان مستهلكا فيه، فإذا ثبت هذا في هذا مع معاني الاتفاق أنه ليس بماء ولا من الماء وإنما هو ما أشبه الماء.

صفحہ 111