معجم طبقات الإرث

محمد الجواهري d. 1450 AH
87

معجم طبقات الإرث

معجم طبقات الإرث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1422 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

فبالتفاضل.

ولك ان تقسم التركة - بعد اخراج حصة الزوج - رأسا على 4، أحدها للأب أو للام فرضا وردا، والباقي للسبط أو الأسباط كذلك.

مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 40 وللزوج ربعها 60، وللسبط أو الأسباط نصفها 120، والباقي 20 يقسم أرباعا أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبط أو الأسباط " بنسبة حصصهم " 20 م 4 = 5 فمجموع حصة الأب أو الأم 40 + 5 = 45، ومجموع حصة السبط أو الأسباط 120 + 15 = 135.

ولك أن تقسم التركة - بعد اخرج حصة الزوج - أرباعا 180 م 4 = 45 فللأب أو الأم أحدها، وثلاثة للسبط أو للأسباط 45 × 3 = 135. فلو كان السبط واحدا اخذه كله وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فيقسم بينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 67، ولو كانوا 3 فلكل 45، وهكذا تقسم دائما على عددهم. ولو كانوا ذكورا وإناثا قسمت على عدد حصصهم، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 135 م 3 عدد حصصهم = 45 فللذكر حصتان 90 وللأنثى حصة 45، ولو كانوا ذكرين وأنثى، أو ذكرا و 3 إناث قسمت 135 م 5 عدد حصصهم = 27، فلكل ذكر 54 ولكل أنثى 27. ولو كانوا ذكرين وأنثيين أو ذكرا و 4 إناث قسمت 135 م 6 عدد حصصهم = 500 / 22 فلكل ذكر 45 ولكل أنثى 500 / 22. وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.

" الصورة 4 " " الرقم العام 61 " الوارث أب أو أم، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، مع زوجة.

كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير

صفحہ 90