معجم طبقات الإرث

محمد الجواهري d. 1450 AH
71

معجم طبقات الإرث

معجم طبقات الإرث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1422 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

قسمت 900 م 3 عدد حصصهم = 300 فللذكر 600 وللأنثى 300. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 900 م 5 عدد حصصهم = 180، فلكل ذكر 360 وللأنثى 180، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 900 م 4 عدد حصصهم = 225، فللذكر 450 ولكل أنثى 225. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 900 م 6 عدد حصصهم = 150، فلكل ذكر 300 ولكل أنثى 150، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث. وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث مع الاتحاد، وعلى عدد حصصهم مع الاختلاف..

ولك في هذه الصورة تقسيم التركة من أول الأمر أرباعا، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا، وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك، ثم تقسم حصة الأسباط مع فرص تعددهم كما ذكرنا.

وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.

" الصورة 3 " " الرقم العام 51 " الوارث أب أو أم، مع سبطين أو أسباط من بنتين فصاعدا.

كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا الثلثان كذلك، ويرد الباقي عليهما بنسبة حصصهما " وبما أن للأب أو الأم سدس، وللبنتين فصاعدا 4 أسداس، فالمجموع خمسة أسداس " فتقسم السدس السادس م 5، أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا.

مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب أو الأم سدسها 200 وللسبطين أو الأسباط ثلثاها 800، والباقي وهو 200 م 5 = 40، أحدها للأب

صفحہ 74