203

معجم طبقات الإرث

معجم طبقات الإرث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1422 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كان بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوج.

كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس بالفرض، وان كان أكثر من واحد فالثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.

والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:

1 - المشهور انه بالتفاضل (2).

2 - بالتساوي (3).

صفحہ 206