معجم طبقات الإرث

محمد الجواهري d. 1450 AH
107

معجم طبقات الإرث

معجم طبقات الإرث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1422 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف كذلك:

1 - والمشهور ان الباقي يرد أرباعا (1)، أحدها للأب، والباقي للسبط أو الأسباط من بنت واحدة، لان اخوة الميت يحجبون الأم عن الرد.

2 - يرد أخماسا (2) أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، ولا اثر لوجود الإخوة توفرت فيهم شروط الحجب أو لا.

3 - الأحوط وجوبا (3) المصالحة بينهم - بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها - أي بين كل من الأب وبين الأم، وبين السبط والأسباط وبين الأم. وتقسم حصة الأسباط " على الأقوال الثلاثة " مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.

مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا فللأب سدسها 80، وللأم كذلك 80 وللزوجة ثمنها 60، وللسبط أو الأسباط نصفها 240، والباقي 20.

يقسم على القول الأول: أرباعا = 5 أحدها للأب، وثلاثة للسبط أو الأسباط فيكون مجموع حصة الأب 80 + 5 = 85، وحصة السبط أو الأسباط 240 + 15 = 255، وتبقى حصة الأم على حالها 80.

ولك ان تقسم التركة هنا بعد إخراج حصة الأم والزوجة أرباعا 340 م 4 = 85 أحدها للأب، وثلاثة للسبط أو الأسباط 85 × 3 = 255 تقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

صفحہ 110