معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
تحقیق کنندہ
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mostafa Aboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
تحقیق کنندہ
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
اصناف
وومنها: أن جار المسجد لا تصح صلاته إلا في المسجد تقديما لنفي الصحة على نفي الكمال.
وذهب فريق إلى تقديم نفي الكمال هنا لأن الني أقر من صلى في بيته.
اومنها: إذا أقيمت الصلاة فلا تصح عند ذلك صلاة النافلة لقوله : اإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة1 تقديما لنفي الصححة، وعند بعض فقها الإباضية أنه يجب قطع الصلاة غير المكتوبة لهذا الخبر م
امن المسائل الخلافية في أصول الفقه اختلاف المجتهدين، وهل كل ججتهد صيب، أو أن المصيب واحد، وهل المصيب يصيب الحقة اتفاقا ومصادفة، أم أن الله نصب للحق أمارة ثم كلفهم بالبحث عنها الفالذي ذكره الأصوليون أن في المسألة مذهبين: المذهب الأول: أن كل بجتهد مصيب وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي يوسف، ومحمد صاحبي أبي حنيفة ووابن سريج من الشافعية. وأن حكم الله في هذه الفروع تابع لظن المجتهد فما ظنه لفيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده.
والمذهب الثاني: وهو الصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب واحد ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد، وهذا الحكم قيل: لا دليل عليه بل هو كدفين يصادفه المحتهد من خلال البحث والتنقيب 1 - غاية المأمول، ص 580؛ وانظر بيان الشرع 12/13.
2 - بيان الشرع 12/13.
3 - المرجع نقسه 12/13.
- كتاب الجامع 208/2 و209 و223 و539 و 540 و 552؛ وكتاب المصنف 5/39.
نامعلوم صفحہ