معجم القواعد الفقهية الاباضية

Mahmoud Mostafa Aboud Al Harmoush d. 1450 AH
78

معجم القواعد الفقهية الاباضية

معجم القواعد الفقهية الاباضية

تحقیق کنندہ

رضوان السيد

ناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

اشاعت کا سال

2007 ہجری

پبلشر کا مقام

سلطة عمان

اصناف

اصول فقہ

هم

(إذا تعارض نفي الصحة مع تفي الكمال قدم تفي الصحة)

قد يرد النفي على الذات كقوله : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد(1 وكقوله: الا نكاح إلا بولي(2، وقد يراد بالنفي هنا نفي الصحة، أي : لا صلاة صحيحة إلا في المسجد، ولا نكاح صحيح إلا بولي، وقد يراد بالنفي نفي الكمال، أى: لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسحد، ولا نكاح كامل إلا بولي. وهنا يتعارض نفي الصحة مع نفي الكمال فيقدم نفي الصحة لأنه أقرب المحازين إلى نفي الذات، لأن نفي الصحة يجعل ذات الصلاة كأها غير موجودة؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فروع القاعدة من فروع القاعدة: اختلافهم في صحة الصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فمن ذهب إلى أن الصلاة باطلة استدل بقوله : 1لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب31.

وقدم نفي الصحة على نفي الكمال.

ومن فروعها: أن من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له واستدل بقوله الاصيام لمن لم يبيت من الليل(41 . وقدم نفي الصحة على نفي الكمال.

ومنها: أن النكاح بلا ولي لا يجوز عند الجمهوره واستدلوا بقوله 1ل كاح إلا بولي(61 وقدموا نفي الصحة على الكمال.

1- بيان الشرع 12/13 و32.

2 - الحديث أخرجه البخاري تعليقا باب 1من قال لا نكاح إلا بولي".

4 - الحديث أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ المسلم.

4 - الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطي بهذا اللفظ وابن أبي شيبة بلفظ من لم يعزم.

- الحديث أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ المسلم.

- الحديث سبق تخريجه

نامعلوم صفحہ