معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
تحقیق کنندہ
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mostafa Aboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
تحقیق کنندہ
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
اصناف
استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام1
وع القع فروعها ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله: من أن قبلة الصائم مكروهة
دواعي الجماع. فروعها: أن المرأة الحامل إذا ألقت مضغة، أو علقة فإنها تكون و اخرون تنقضي به العددة من الطلاق ويأمروها بالصلاة ولا يطأ اال. وعند صاحب هذا القول أنه قد احتاط لها ولزوجها. وإن كا احتاط لها ولمطلقها في هذا القول؛ لكونه احتاط لها في ترك الإقامة امن أن تكون عدها قد انقضت، ولم يحتط لها من وجه إباحتها للأز فاء، وقا وه في م طلقة فقد اقين من انقضاء عدها من مطلقها، وأباح له تزويج أختها أو خام اوعها: اختلاط لحم مذكى بآخر غير مذكى فالاحتياط ترك الاثنين اذا قدم الغائب وبلغ اليتيم فسلم إليه رجل ألف درهم وأخبره أنها له الرية خوف ع رها
كى ولم يعرف كم سنة وجبت فيها الزكاة، فإنه يحتاط لدينه ويخرج حتى أخرج عنها الزكاة فيما مضى.
تقد ديت متفق عليه مع بقية السبعة.
امع 17/2.
اتاب الجامع 234/2.
ظر هذه المسألة، كتاب بيان الشرع 75/17.
نامعلوم صفحہ