معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
تحقیق کنندہ
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mostafa Aboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
تحقیق کنندہ
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
اصناف
اعبارة الإمام محمد بن بركة قريبة من هذه القاعدة. قال رحمه الله في معرض فضلا.
كلامه عن الإفراد في الحج: امن شاء أفرد الإحرام ومن شاء أقرن للحج والعمرة ووالمستحب الإفراد لفضل الثواب في ذلك لأن الأعمال كلما كثرت كثر ثوابها117.
فروع القاعدة فمن فروعها إفراد الحج عن العمرة لما مر ومنها: أن الجهاد في البحر أعظم أجرا من الجهاد في البر، لأنه أشد وطي وأعظم أهوالا.
ومنها: أن صلاة نائي الدار عن المسجد أعظم أجرا لكوفها أكثر خطوات م قريب الدار إلى المسجد اومنها: أن إطعام الطعام على حبه أفضل من إطعامه في حالة الاستغناء عنه ومنها: أن الصوم في الصيف أفضل لكون النهار أطول، والله أعلم.
امعنى القاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الحكم الشرعي إذا اشتبه أمره عل الكلف بين الحل والحرمة، أو أن التصرف المباح قد يؤول إلى التحريم، وهو المسمى
ابالذرائع المفضية إلى التحريم ولو كانت مباحة بحد ذاها، فالمعهود من الشارع م ثل هذه الأمور الأخذ بالاحتياط.
أصل هذه القاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الرسول : افمن اتق 1 - كتاب الجامع 66/2.
2 - الجامع لابن بركة 234/2.
نامعلوم صفحہ