معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
تحقیق کنندہ
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mostafa Aboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
تحقیق کنندہ
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
اصناف
كمه فيما مضى برأي غير هذا إلا أن يكون قد حكم برأي خالف فيه الكتاب والسنة، وإجماع الأمة1).
اهذه قاعدة مشهورة نصت عليها بحلة الأحكام العدلية امعن هذه القاعدة أنه لا تحب الأجرة في الحالة التي يجب فيها الضمان ولا اب الضمان في الحال التي يجب فيها الأجرة افاذا استأجر إنسان دابة هلكت بلا تعد لا يضمن سوى الأجرة وإذا غصب ادابة فهلكت يضمن قيمتها ولا أجرة عليه كيلا يجتمع عليه الأجر والضمان.
فروع القاعدة فمن فروعها ما ذكره الشيخ عامر بن علي رحمه الله ما لو استأجر رجل من اجل بيتا شهرا فسكنه شهرين أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان. فقد اذكر ابن عبد العزيز أن له الأجر فيما سمى ولا أجر له فيما لم يسم لأنه قد خالف وويضمن ولا يجتمع الأجر والضمان فيما خالف وقال الربيع عليه الأجر فيما خالف أيضا إن سلمت الدابة وإن لم تسلم فعليه الضمان وليس عليه الأجرا.
ومنها: إذا غصب شخص حيوانا واستعمله فيما آنه لو تلف بيده يكون ضامنا اف اذا رده لصاحبه لا تلزمه آجرة على استعماله إياه ما لم يكن مال يتيم أو وقفا أو امالا معدا للاستغلال.
1 - كتاب الضياء 24/11.
2 - كتاب الإيضاح 24/2.
3 - انظر المادة (86) من المجلة كتاب درر الحكام، شرح بحلة الأحكام لعلي حيدر أفندي 78/1، دار الكتب العلمية.
- كتاب الإيضاح 24/4.
نامعلوم صفحہ