معجم القواعد الفقهية الاباضية

Mahmoud Mostafa Aboud Al Harmoush d. 1450 AH
59

معجم القواعد الفقهية الاباضية

معجم القواعد الفقهية الاباضية

تحقیق کنندہ

رضوان السيد

ناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

اشاعت کا سال

2007 ہجری

پبلشر کا مقام

سلطة عمان

اصناف

اصول فقہ

(الاجتهاد لا ينقض بمثله)

الاجتهاد: هو بذل الوسع في استخراج حكم شرعي ومعنى القاعدة: أن المجتهد إذا اجتهد في حكم من الأحكام ثم تغير اجتهاد فيه فالحكم في ذلك أن يمضي اجتهاده الثاني في الحكم من غير أن ينقض اجتهاد الأال فيه وسواء كان ذلك من المجتهد نفسه أو كان من مجتهد آخر.

اوالعلة في ذلك أن الاجتهاد الثاني ليس بأولى من الاجتهاد الأول كما أنه لو اع نقض الاجتهاد بكمثله لما استقرت الأحكام على حال ولنقض كل مجتهد اجتهاد اغيره وفي ذلك من المشقة والحرج في الدين ما لا يخفى اد ليل هذه القاعدة: ودليل هذه القاعدة هو الإجماع فقد حكم أبو بكر (رضي الله عنه) في قضايا ثم خالفه فيها عمر ولم ينقض حكمه في خلافته1 ، وحكم عمر رضي الله عنه) في المشتركة2 بحكم ثم خالف حكمه الثاني ولم ينقض الأول بل قال: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي1 ثم أشرك الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء في الفرض وقد كان جعل الإخوة الأشقاء عصبة فلم يبق لهم شيء.

وقال الكندي رحمه الله: اوكل حاكم حكم بحكم لم يكن لحاكم غيره أن اي نقضه إلا أن يجتمع العلماء على أنه خطا41.

1 - يبان الشرع، 131/10، و22/28 و23؛ وكتاب الضياء، 24/11.

3 - انظر الأشباه والنظائر لابن بحيم، ص 105؛ وأشباه السيوطي، ص 101.

3 - وتسمى بالمسألة (المنبرية) لأنه قضى فيها على المنبر و(الحجرية) لأن أحدهم قال هب أبانا حجرا في اليم أليست أمنا واحدة.

- بيان الشرع 22/28.

نامعلوم صفحہ