معجم القواعد الفقهية الاباضية

Mahmoud Mostafa Aboud Al Harmoush d. 1450 AH
52

معجم القواعد الفقهية الاباضية

معجم القواعد الفقهية الاباضية

تحقیق کنندہ

رضوان السيد

ناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

اشاعت کا سال

2007 ہجری

پبلشر کا مقام

سلطة عمان

اصناف

اصول فقہ

كان محرما لا سيما وأن الأحكام الشرعية مرتبة على الحقائق الشرعية دون اللعوية الاستصحاب: ومن الأصول التي بن الإباضية عليها أصلهم الاستصحاب وهو في المرتبة الخامسة أي بعد القياس فإن المجتهد إذا لم يجد الحكم في الكتاب، والسنة، والإجماع، ولم يجد قياسا على هذه الأصول، فإنه يلجأ إلى الاستصحاب ويبقي الحكم على الأصل لعدم الناقل.

ومن الأمثلة على الاستصحاب ما ذكره العلامة محمد بن بركة، قال ا ا وليس شكنا في زوال الطهارة بموجب ثبوت النجاسة فيه، فكذلك كل ما على يقين من تمام طهارته ثم شك في فسادها لم تحب عليه إعادقا، وكذلك تيقن أنه قد أحدث ثم شك أنه قد تطهر فشكه غير مزيل لتيقنه11.

بعد هذا النص يتضح العمل بالاستصحاب عند قيم الإباضية وإمامهم الكبير محمد بن بركة عليه رحمة الله.

والاستصحاب هو أحد المصادر التبعية الي عول عليها جماهير علماء الأصول وفرعوا عليه الفروع الكثيرة.

الاستحسان: ومن المصادر التي عول عليها فقهاء الإباضية هو الاستحسان: وهو عبارة عن ترك القياس والعمل إبما هو أوفق بأصول الناس). وقدا عول عليه أكثر الأئمة سوى الشافعي الذي ركز هجومه على الاستحسان واعتبره هوسا وتلذذا، وعند التحقيق نجد أن ما أنكره الشافعي من الاستحسان لا يقول به أبو حنيفة وما قال به أبو حنيفة لا ينكره الشافعي ولذلك قيل لا يوجد استحسان

1- كتاب الجامع 257/1.

نامعلوم صفحہ