مطلوبا، وكل فحشاء ومنكر منهيا عنه ومرغوبا.
وكذلك في نصوص السنة بعض الأحاديث الي سرت مسرى القواعد ووامبادي الكلية، لكونه قد أوتي جوامع الكلم، كقوله : 1البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه7).
و كقوله: الخراج بالضمان21، وكقوله "العجماء جرحها جبار31، وكقوله: لال ضرر ولا ضرار417 وما سواها من جوامع كلمه فلما تطور الفقه وازدادت الحاجة إلى الاجتهاد تكونت مفاهيم جديدة للقواعد، ثم صيغت صياغة فنية حي وصلت إلى مرحلة التصنيف والتأليف والتدوين لما كانت مصادر القواعد الفقهية هي النصوص الشرعية، ودلالاها، ثم عل الأحكام، والقواعد الأصولية، واللغوية، ولوازم التفكير، ومبادئ العقل، صارت الواعد الفقهية على نوعين الأول: ما كان منها مستمدا من النص نفسه، وهذا النوع قليم النشأة فقد وجد مع بداية التشريع ولم يجر عليه تحوير ولا زيادة، وقد مرت أمثلته من الكتاب والسنة.
وأما النوع الآخر: فهو المستنبط بالطرق الاجتهادية الأخرى الي مرت بمراحل الصقل والتحوير حى وصلت إلى صيغتها النهائية مثال هذا النوع ما أثر عن سيدنا عمر (رضي الله عنه) حيث قال: "مقاطع الحقوق عند الشروط51
1 - رواه الترمذي في السنن: كتاب الأحكام، باب : ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ح (1341).
2 - رواه الترمذي في السنن: كتاب البيوع، باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستعمله ثم يجد به عيبا، ح .(1286 3 - رواه البخاري في الصحيح: كتاب الديات، باب: المعدن جبار والبئر جبار، ح (50) .
4 - رواه ابن ماجه في السنن: كتاب الأحكام، باب: من بن في حقه ما يضر بجاره، ح (2340) - رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح، باب : الشروط في النكاح.
نامعلوم صفحہ