إِذَا كَانَ يَأْبَى الطَّعَامَ. قَالَ أَبُو عَمْرٍو: الْأَوَابِي مِنَ الْإِبِلِ الْحِقَاقُ وَالْجِذَاعُ والثِّنَّاءُ: إِذَا ضَرَبَهَا الْفَحْلُ فَلَمْ تُلَقَّحْ، فَهِيَ تُسَمَّى الْأَوَابِيَ حَتَّى تُلَقَّحَ مَرَّةً، وَلَا تُسَمَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَوَابِيَ، وَاحِدَتُهَا آبِيَةٌ. وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْأُبَاءُ مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ، وَهُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ الْمِعْزَى عَنْ شَمِّ أَبْوَالِ الْأَرْوَى. قَالَ:
فَقُلْتُ لِكَنَّازٍ تَرَكَّلْ فَإِنَّهُ ... أُبًا لَا إِخَالُ الضَّأْنَ مِنْهُ نَوَاجِيَا
الْأَبَاءُ: أَطْرَافُ الْقَصَبِ، الْوَاحِدَةُ أَبَاءَةٌ، ثُمَّ قِيلَ لِلْأَجَمَةِ أَبَاءَةٌ، كَمَا قَالُوا لِلْغَيْضَةِ أَرَاكَةٌ. قَالَ:
وَأَخُو الْإِبَاءَةِ إِذْ رَأَى خُلَّانَهُ ... تَلَّى شِفَاعًا حَوْلَهُ كَالْإِذْخِرِ
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْأَبَاءَةِ الرِّمَاحَ، شَبَّهَهَا بِالْقَصَبِ كَثْرَةً. قَالَ:
مَنْ سَرَّهُ ضَرْبٌ يُرَعْبِلُ بَعْضُهُ ... بَعْضًا كَمَعْمَعَةِ الْأَبَاءِ الْمُحْرَقِ