63

معجم اوسط

المعجم الأوسط

تحقیق کنندہ

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

ناشر

دار الحرمين

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

حدیث
١٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ الْمَدَنِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: أَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَمَنْ أَحْدَثَ فِي مَدِينَتِي هَذِهِ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ
١٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُنَادِي الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنِّي رِضَاءً لَا سَخَطَ بَعْدَهُ. اسْتَجَابَ اللَّهُ ﷿ لَهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

1 / 69