١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: نا أَبُو مَهْدِيٍّ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ الشَّعْثَاءِ، عَنْ أُمِّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَةِ، امْرَأَةٌ مِنْ قَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا، إِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بإحْصَاءِ ذُنُوبِهِ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ، فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِهِ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَاتِ، لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُمِّ عِصْمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنادِ. تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو الْمُغِيرَةِ
١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ قَالَ: نا أبي قَالَ: نا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أبي وَهْبٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَسْنَدَ حَدِيثًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ أَتَى مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا أَبُو وَهْبٍ، وَلَا عَنْ أَبَي وَهْبٍ إِلَّا سُوَيْدٌ. تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَوْطِيُّ
١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ، فَقَالَ: مَا غَدَا بِكَ يَا زِرُّ؟ قُلْتُ: أَلْتَمِسُ الْعِلْمَ. فَقَالَ: اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تُعُدَّيَنَّ ذَلِكَ. ⦗١١⦘ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَلْتَمِسُ عِلْمًا، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا مِنْ رِضَاهَا بِمَا يَفْعَلُ»، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَقُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «كُنَّا إِذَا سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أُمِرْنَا أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وأَيَّامَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» لَمْ يَرَوِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ
١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ قَالَ: نا أبي قَالَ: نا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أبي وَهْبٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَسْنَدَ حَدِيثًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ أَتَى مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا أَبُو وَهْبٍ، وَلَا عَنْ أَبَي وَهْبٍ إِلَّا سُوَيْدٌ. تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَوْطِيُّ
١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ، فَقَالَ: مَا غَدَا بِكَ يَا زِرُّ؟ قُلْتُ: أَلْتَمِسُ الْعِلْمَ. فَقَالَ: اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تُعُدَّيَنَّ ذَلِكَ. ⦗١١⦘ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَلْتَمِسُ عِلْمًا، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا مِنْ رِضَاهَا بِمَا يَفْعَلُ»، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَقُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «كُنَّا إِذَا سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أُمِرْنَا أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وأَيَّامَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» لَمْ يَرَوِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ
1 / 10