473

معجم اوسط

المعجم الأوسط

ایڈیٹر

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

ناشر

دار الحرمين

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

١٦٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ، ونا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَدٍ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: نا أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَلَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، «فَدَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ دَفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ "
١٦٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «أَنَا دَفَعْتُ الرَّايَةَ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَأُصِيبَ، فَدَفَعْهَا إِلَى ثَابِتِ بْنِ أَقْرَمَ الْأَنْصَارِيِّ، فَدَفَعَهَا إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُهَا إِلَيَّ؟ قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِالْقِتَالِ مِنِّي»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ إِلَّا أَبُو إِسْحَاقَ "
١٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ قَالَ: نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْعَدْلَ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْبَحَ فَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامٌ "
١٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ⦗١٨٠⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَنَا وَلَا لِمَوَالِينَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا أَخُوهُ عُمَرُ، وَلَا عَنْ عُمَرَ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامٌ "

2 / 179