١٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَزِمَ رَجُلٌ رَجُلًا بِحَقِّهِ، فَأَلَحَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ فَلْيَطْلُبْ بِعَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ»
١٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نا ضَمْرَةُ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَانًا النَّبِيُّ ﷺ وَلِي أَخٌ صَغِيرٌ، فَقَالَ: «أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ إِلَّا ضَمْرَةُ
١٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَاضِي الرِّيِّ، وَلَا عَنْ عَنْبَسَةَ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ
١٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَ بِرَأْسِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ سَابِعِهِمَا، فَحُلِقَ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً وَلَمْ يَجِدْ ذِبْحًا»
١٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نا ضَمْرَةُ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَانًا النَّبِيُّ ﷺ وَلِي أَخٌ صَغِيرٌ، فَقَالَ: «أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ إِلَّا ضَمْرَةُ
١٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَاضِي الرِّيِّ، وَلَا عَنْ عَنْبَسَةَ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ
١٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَ بِرَأْسِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ سَابِعِهِمَا، فَحُلِقَ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً وَلَمْ يَجِدْ ذِبْحًا»
1 / 46