١١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: نا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُنْدَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ سَبْقٌ إِلَّا عَلَى خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ»
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبي عَبْدِ اللَّهِ الْجُنْدَعِيِّ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَلَا عَنِ ابْنِ يَسَارٍ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
١١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ رَجُلٌ لَآخِرَ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ وَجَبَ الْكُفْرُ عَلَى أَحَدِهِمَا» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، وَلَا عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ. تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ
١١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ فَضْلٍ،. قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، وَمَعَهُ قُصَّةٌ مِنْ شَعْرٍ لِلنِّسَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ قَرَظَةَ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ النِّسَاءَ يَلْبَسْنَ هَذَا، وَإِنَّ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِكُمْ أَنْ عَلِمْتُ ذَلِكَ لِمَا عِنْدِي مِنَ الْعِلْمِ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ زَادَ فِي شَعْرِهِ شَيْئًا لَيْسَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ ⦗٤٢⦘ فِيهِ زُورًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ
١١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ رَجُلٌ لَآخِرَ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ وَجَبَ الْكُفْرُ عَلَى أَحَدِهِمَا» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، وَلَا عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ. تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ
١١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ فَضْلٍ،. قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، وَمَعَهُ قُصَّةٌ مِنْ شَعْرٍ لِلنِّسَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ قَرَظَةَ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ النِّسَاءَ يَلْبَسْنَ هَذَا، وَإِنَّ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِكُمْ أَنْ عَلِمْتُ ذَلِكَ لِمَا عِنْدِي مِنَ الْعِلْمِ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ زَادَ فِي شَعْرِهِ شَيْئًا لَيْسَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ ⦗٤٢⦘ فِيهِ زُورًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ
1 / 41