٢٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَوَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: " دَخَلَ نَاسٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي مَسْجِدٍ لَهُمْ، يَوْمَ عِيدٍ لَهُمْ، فَقَامَ فَتًى شَابٌّ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَجَعَلَ يَبْكِي، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْبُكَاءِ، وَيَزْرِي عَلَى نَفْسِهِ وَيَقُولُ: لَيْسَ مِثْلِي يَدْخُلُ مَعَكُمْ، أَنَا صَاحِبُ كَذَا، أَنَا صَاحِبُ كَذَا، فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ أَنَّ فُلَانًا صِدِّيقٌ "
٢٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي وَعُمَرُ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «قَتْلُ الصَّبْرِ، لَا يَمُرُّ بِذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ»
٢٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُوسَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ»
٢٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَبُو عِيسَى الْمَافَرُوحِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْمُسَيَّبِ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ ⦗١٠٩⦘ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِسِجِسْتَانَ، فَمَكَثْنَا لَا نُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَلَا نَجْمَعُ قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ تُعْطَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ تُعَانُ عَلَيْهَا، وَإِنَّكَ إِنْ تُعْطَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ تُوَكَّلُ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
٢٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي وَعُمَرُ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «قَتْلُ الصَّبْرِ، لَا يَمُرُّ بِذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ»
٢٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُوسَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ»
٢٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَبُو عِيسَى الْمَافَرُوحِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْمُسَيَّبِ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ ⦗١٠٩⦘ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِسِجِسْتَانَ، فَمَكَثْنَا لَا نُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَلَا نَجْمَعُ قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ تُعْطَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ تُعَانُ عَلَيْهَا، وَإِنَّكَ إِنْ تُعْطَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ تُوَكَّلُ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
1 / 108