معین علی تفہم الاربعین

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
86

معین علی تفہم الاربعین

المعين على تفهم الأربعين ت دغش

تحقیق کنندہ

الدكتور دغش بن شبيب العجمي

ناشر

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

حولي - الكويت

اصناف

وهِجرَةُ مَنْ أسلم مِن أهل مَكَّةَ إلى المدينة، ثُمَّ إلى أهلِهِ (١). وهِجْرَةُ ما نَهى اللهُ تعالى عنهُ وهي العُظْمَى، وقَد أوضَحْتُها في "شَرحي للعُمدَة" (٢). وفي الحديث: "المُجَاهدُ مَنْ جَاهدَ نَفْسَهُ، والمُهاجِر مَنْ هجَرَ مَا نَهى اللهُ عنهُ" (٣). وأفْضَلُ المُسْلِمِين أصحابُ الهِجرَتَيْن إلأ ما خَصهُ الدليل. والهِجْرَةُ باقيةٌ إلى يومِ القِيامة. وحديث "لا هجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح" (٤) مُؤَؤَلٌ: إمَّا على الكَمَال؛ وإمَّا على الهِجْرة من مَكَّةَ إذا صارت دار إسلام (٥). العشرون: قوله ﵊: "فمن كانت هجرتهُ إلى الله ورسوله" أي: نِيَّةً وعقدًا، "فهِجرَتُهُ إلى الله ورسوله" حُكْمًا وشَرعًا، أو مقبولةً. وإنما قدَّرنا ذلك؛ لأنَّ الشَرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بُدَّ مِن تغايرهما.

(١) هذه هجرة من أسلم من أهل مكَّةَ ليأتي إلى النبي ﷺ ثم يرجع إليها كفعل صفوان بن أمية ومهاجرة الفتح. "الإعلام" (١/ ١٩٩). (٢) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (١/ ١٩٨ - ٢٠٠). (٣) رواه أحمد (٣٩/ ٣٨١ رقم ٢٣٩٥٨)، وابن المبارك في "الزهد" (٢٨٤ رقم ٨٢٦)، وابن حبان (١١/ ٢٠٤ رقم ٤٨٦٢)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٠٩ رقم ٧٩٦)، والحاكم (١/ ١٠ - ١١) من حديث فَضَالة بن عُبيْد ﵁ وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. والحديث له طرق أخرى، وفي الباب عن أنس، وأبي ذر ﵁، والحديث صححه ابن حبان، وجوَّد إسناده الألباني في "الصحيحة" (٣/ ٤٨٣ رقم ١٤٩٦). (٤) رواه البخاري (٣/ ١٤ رقم ١٨٣٤، ٢٧٨٣، ٢٨٢٥، ٣٠٧٧، ٣١٨٩)، ومسلم (٢/ ٩٨٦ رقم ١٣٥٣) عن ابن عباس ﵄. (٥) انظر إجابة أوسع للمؤلف في: "الإعلام" (٦/ ١٢٢).

1 / 90