معین علی تفہم الاربعین
المعين على تفهم الأربعين ت دغش
تحقیق کنندہ
الدكتور دغش بن شبيب العجمي
ناشر
مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
پبلشر کا مقام
حولي - الكويت
اصناف
(١) لعله يريد "أو" التي في قوله ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣]. (٢) جاء بمعناه عِدَّةُ أحاديث، منها: قوله ﷺ: "مَنْ قتلَ مُعَاهدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنةِ ... ". رواه البُخاريّ (٤/ ٩٩ رقم ٣١٦٦) عن عبد الله بن عمرو ﵄. ورواه أحمد (١١/ ٣٥٦ رقم ٦٧٤٥)، والنسائي (٨/ ٢٥ رقم ٤٧٥٠)، وفي "الكبرى" (٤/ ٣٣٦ رقم ٦٩٢٦) بلفظ: "مَنْ قَتَلَ قتيلًا مِنْ أهْلِ الذمةِ لم يَرَح .. " الحديث. (٣) المُحَدَّد: هو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين ونحوهما. والمثقل: هو كل ثقيل كالمطرقة، والحجر الثقيل، والخشب الكبير. وجماهير الفقهاء على أنَّ القتلَ بأحدِ هذين -المحدد والمثقل- يعتبرُ من العَمْد، خلافًا لأبي حنيفة، وهو محجوج بما في "الصحيحين" [البخاري (٣/ ١٢١ رقم ٢٤١٣)، ومسلم (٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٢/ ١٧)] مِن حديث أنس في اليهودي الذي قتل الجارية بحَجَر، فَقَتلَهُ النَّبيُّ ﷺ بين حَجَرَيْن. انظر: "الموسوعة الفقهية" (٣٢/ ٣٣٧ - ٣٣٩). (٤) انظر: "تأويل مختلف الحديث" لابن قُتيبة (٢٧٦). وانظر -في هذه المسألة-: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٢٩). (٥) روى الزجاجي في "مجالس العلماء" (٢٣٧) أنَّ أبا عمرو بن العلاء سمِعَ أبا حنيفة يُبطِل القَوَد إلَّا مَا كان قتلًا بحديد! فقال لهُ أبو عمرو: أرأيتَ إنْ ضَرَبَهُ بكذا، أرأيتَ إن ضربه بكذا؟ قال أبو حنيفة: لو ضَرَبَهُ بأبو قبيس! لم يكن عليه قَوَد. فقال أبو عمرو: هذا كلام شَنع. قال: وما الشَّنِع؟ قال: ولا تعرِف الشَّنِع أيضًا"؟!
1 / 208