معین علی تفہم الاربعین

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
183

معین علی تفہم الاربعین

المعين على تفهم الأربعين ت دغش

تحقیق کنندہ

الدكتور دغش بن شبيب العجمي

ناشر

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

حولي - الكويت

اصناف

وقوله: "ثُمَّ ذَكر الرّجُل ... " إلى آخره، هذا مِنْ كلامِ أبي هُريْرَةَ! يعني: أن النبي ﷺ بعدَ مَا سَبَقَ ذَكَرَهُ اسْتَطْرادًا، وهو من وادي: ولقد أَمُرُّ على اللئيم يَسُبُّني ... فَمَضيتُ ثُمَّتَ قلتُ: لا يَعْنِينِي فوصفَهُ بالنَّكرة، وإن كان فيه الألف واللام حيث لم يُرِدْ رجُلًا بِعَيْنِهِ. ومعنى: "يُطِيلُ السفر" يعني: في الحجِّ والجهاد، ومَا أشْبَهَ ذلِكَ مِنْ أسفارِ الطَّاعات. و"الأشعث" المُغْبَر الرأس. وقوله: "يمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ" وهو دالٌّ على أن ذلِكَ مِنْ أدَبِ الدعاء. وكانَ الشَّارعُ يرفَعُ يَدَيْهِ في عِدَّةِ مَوَاضِع؛ منها (١): في الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه (٢). وقال في حديث آخر: "إنَّ اللهَ حييٌّ كريمٌ، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِه أنْ يرْفَعَ إليهِ كَفَّيْهِ ثمَّ يَرُدُّهُما صِفْرًا" (٣).

= به: ما ملك شرعًا، ويُرادُ به: ما يَتَنَعَّمُ به الحيُّ. فالأول: يختص بالحلال، والثاني: يتناول كل ما ينتفع به الحيوان وإن كان حرامًا. فالأول: كقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾، والثاني: كقوله: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾. والقدرية مَنَعوا أن يكون الحرامُ مرزوقًا بناءً علي أصلهم في أنَّ اللهَ لم يَخْلق أفعال العباد؛ فتناول العبد له ليس عندهم مقدورًا لله، ولا هو ملَّكه إِيَّاهُ. وهو قولٌ باطِلٌ". وانظر: "مجموع الفتاوى" (٨/ ٥٤١ - ٥٤٦). (١) في الأصل: "فيها" ولعل ما أثبتناه هو الأقرب. (٢) رواه البخاري (٢/ ٣٢ رقم ١٠٣١)، ومسلم (٢/ ٦١٢ رقم ٨٩٥) عن أنس ﵁. (٣) رواه أحمد (٣٩/ ١٢٠ رقم ٢٣٧١٥)، وأبو داود (٢/ ١١٢ رقم ١٤٨٨)، والترمذي (٥/ ٥٢١ رقم ٣٥٥٦)، وابن ماجه (٢/ ١٢٧١ رقم ٣٨٦٥)، وابن حبان (٣/ ١٦٠ رقم ٨٧٦)، والحاكم (١/ ٤٩٧) عن سلمان الفارسي ﵁. وهو حديث صحيح، صححه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني في "صحيح السُّنن".

1 / 187