95

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
ثم عندنا ما يؤدى في خارج الوقت المعين، بعد فواته عن الوقت المعين، يكون قضاء، سواء كان وجوب الفعل ثابتًا (١) في الوقت بأن كان أهلا للتكليف أو لم يكن الوجوب (٢) ثابتًا، لكن ليس في القضاء حرج (٣)، كالحائض والنفساء والنائم والمغمى عليه والمجنون غير المطبق ونحو ذلك (٤).
ويعتبر وجوب الأداء في الجملة لا في حقه، ولكن (٥) يعتبر في حقه (٦) أهلية ثواب الأداء فيجب القضاء (٧) نظرًا له.
وقال بعض أصحاب الحديث: إن من وجب عليه الفعل (٨) في الوقت، ففاته، عمدًا أو سهوًا، يكون المثل في الوقت الآخر (٩) قضاء. وإن لم يكن الوجوب ثابتًا يكون أداء حقيقة، وهو فرض ثان (١٠) لكن سمي قضاء مجازًا إلا أن (١١) من شرط هذا الفرض الثاني فوات الأول.
و(١٢) لكن الصحيح ما ذكرنا، فإنه بالإجماع يجب عليه أن ينوي قضاء الفائت.
وبين الأداء والقضاء (١٣) اختلاف في الأحكام، ولكن ليس من شرط القضاء وجوب الأداء في حق من وجب (١٤) عليه. ولكن الشرط

(١) في ب كذا: "نايبا".
(٢) "الوجوب" ليست في أ. وفي ب كذا: "الوجوب نابيا".
(٣) في ب: "لكن لا حرج في القضاء".
(٤) "ونحو ذلك" ليست في أ.
(٥) و(٦) في ب: "لكن". وفي أ: "لكن في حقه تعتبر". وأثابه أعاده ورجعه (المعجم الوسيط).
(٧) "فيجب القضاء" ليست في ب. وانظر ما يلي بعد قليل.
(٨) "الفعل" ليست في (أ) و(ب).
(٩) في أ: "في وقت آخر".
(١٠) في ب: "ويكون هذا فرضًا ثانيًا".
(١١) في (أ) و(ب): "لأن".
(١٢) "و" ليست في أ.
(١٣) في ب: "القضاء والأداء".
(١٤) "وجب" من أ.

1 / 65