93

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
يراعي حضوره شدة (١) الرعاية، وينتهز (٢) الفرصة بالحيلة حتى يأخذه.
وأما القضاء فعبارة عن الإحكام والإتقان - قال قائلهم (٣).
وعليهما مسرودتان (٤) قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبع أي أحكم صنعتهما. ويراد به إتيان (٥) الفعل الواجب محكمًا تامًا (٦)، من غير قصور من حيث المعنى. فيستعمل في تسليم مثل الواجب، كما يستعمل في تسليم عينه، لاستوائهما من حيث المعنى.
وأما في عرف الشرع:
فالأداء عبارة عن تسليم عين الواجب، في وقته المعين شرعًا أو مطلقًا (٧).
والقضاء عبارة (٨) عن تسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شرعًا. ثم هو أنواع:
- نوع منها (٩) هو مثل الواجب (١٠) من كل وجه، صورة ومعنى، بأن عقل معناه، كتسليم المثل في المثليات لعد الاستهلاك حقيقة أو تقديرًا بالغصب.

(١) في ب: "بشدة".
(٢) في أ: "ويشمر وينتهز".
(٣) كذا في ب. وزاد في الأصل و(أ): "شعر".
(٤) المسرودة الدرع المثقوبة (اللسان).
(٥) في ب: "إثبات".
(٦) "تامًا" ليست في ب.
(٧) "أو مطلقًا" ليست في أ. انظر الجرجاني، التعريفات.
(٨) في أ: "وأما القضاء فعبارة".
(٩) "منهما" من أ.
(١٠) في ب: "نوع مثل الأول".

1 / 63