86

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
قال بعض مشايخنا ﵏: هي (١) نوعان:
أحدهما - ما تغير حكمه مع بقاء الوصف الذي كان عليه من قبل (٢)، وهو أن يكون الفعل محرمًا في نفسه مع سقوط حكمه، وهو (٣) المؤاخذة في الدار الآخرة (٤). وذلك نحو إجراء كلمة الكفر على لسانه (٥) حالة الإكراه، مع قيام (٦) التصديق بالقلب، وإتلاف المال المعصوم لغيره بغير إذنه، وسبب الإكراه أو (٧) المخمصة، حتى لو امتنع فقتل أو مات جوعًا فإنه يثاب على ذلك، لامتناعه، ببذل نفسه (٨) لوجه الله تعالى، وتعظيم نهيه، لأن حرمة الكفر والتكلم به لا تحتمل (٩) الإباحة بحال، وكذا إباحة (١٠) تناول مال الغير بغير إذنه لم يرد الشرع به، لكن لا يؤاخذه (١١) في الآخرة، لأن العذاب ليس من الأحكام اللازمة لمباشرة المحظور (١٢). وإنما عرف جزاء له بوعيد الله تعالى، والله تعالى ما أوعد الجزاء بمباشرة (١٣) المحظور عند العذر. وكذا إفطار صوم رمضان بالإكراه من هذا القبيل.

(١) في ب: "قال بعض أصحابنا: هو نوعان".
(٢) "عليه من قبل" من ب.
(٣) في أ: "وهي".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "في الآخرة".
(٥) في ب: "اللسان".
(٦) في ب:. "مع بقا".
(٧) في ب: "و".
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "النفس".
(٩) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "لا يحتمل".
(١٠) في أ: "وكذا حرمة تناول".
(١١) كذا في ب. وفي أ: "لا يؤاخذ". وفي الأصل: "لا مؤاخذة".
(١٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "اللازمة للمحظور".
(١٣) في أ: "بمباشرته".

1 / 56