84

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
والكلام في هذه الفصول لتصحيح ما ذكرنا من الحدود، وإبطال ما ذكروه يستقصى (١) في أصول الكلام. وقد (٢) ذكرنا طرفًا منه لاتصاله بما قلنا. وفي الشرح يذكر بأبلغ من هذا (٣) إن شاء الله تعالى.
[٦]
ومن أنواع الأحكام (٤) كون الفعل:
عزيمة، ورخصة
أما العزيمة:
في اللغة: [فـ] عبارة عن النية المؤكدة - فإن من خطر بباله شيء (٥) من الأفعال التي يحتاج إلى تحصيله، فإنه ينوي مباشرته بقلبه. فإذا أكد النيَّة يقال: "عزم عليه". وإذا (٦) أكد العزم يقال: "أجمع عليه رأيه" (٧)
فأما الإرادة والقصد [فـ] قرينة الفعل، بها يصير الفعل اختياريًا (٨)، ويخرج (٩) عن (١٠) حد الاضطرار. غير أن لفظة الإرادة مطلقة يجوز إطلاقها في الشاهد والغائب. فأما (١١) القصد فيطلق (١٢) في الإرادة الحادثة، ولا يجوز إطلاقه (١٣) في صفة الله تعالى مكان الإرادة.

(١) في ب: "سيستقصى عليه".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وذكرنا".
(٣) في ب: "طرفًا من ذلك في هذا الكتاب وسنذكر بأبلغ من ذلك في الشرح".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "الحكم".
(٥) في ب: "شيء أكده من الأفعال".
(٦) في ب: "فإذا".
(٧) "رأيه" من أ.
(٨) في ب: "اختيارًا".
(٩) "و" من (أ) و(ب).
(١٠) في أ: "من".
(١١) في ب: "وأما".
(١٢) في (أ) و(ب): "يطلق".
(١٣) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "إطلاقها".

1 / 54