75

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب (١). وهذا يبطل أيضًا بما قلنا.
وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعًا.
وأما حد المشروع:
[فـ] قيل: ما بين الله تعالى فعله من من غير إنكار.
وقيل: ما جعله (٢) الله تعالى شريعة لعباده؛ أي طريقًا ومذهبًا يسلكونه اعتقادًا وعملًا (٣) على وفق ما شرع.
[٥]
ومن أنواع الأحكام (٤) أيضًا كون الفعل:
حسنًا، ومرضيًا، وحقًا، وصوابًا، وعدلًا، وحكمة
وقد يوصف الفعل على ضد هذه الأوصاف - فيقال:
فعل قبيح، وباطل، وخطأ، وظلم، وجور، وسفه (٥).
أما الحسن:
في اللغة (٦): فهو (٧) كون الشيء على وجه تقبله النفس، و(٨) يميل إليه الطبع، من حيث الاستمتاع به. والحسن هو الكائن على هذا الوجه.

(١) في ب: "ثواب وعقاب".
(٢) في ب: "ما جعل".
(٣) في ب: "عملًا واعتقادًا".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "الحكم".
(٥) في ب: "وظلمًا وجورًا وسفهًا".
(٦) هنا بدأت النسخة أ. راجع فيما تقدم الهامش ١ ص ١.
(٧) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "هو".
(٨) "و" ليست في ب.

1 / 45