73

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
فعلى خلاف ما ذكرنا من (١) حد الفرض والواجب القطعي - أعني أن من قال في حد الواجب "ما يأثم بتركه" يقول في الحرام: "ما يأثم بفعله".
ومن قال في حد الواجب: "ما أوعد على تركه" يقول في حد (٢) الحرام: "ما أوعد على فعله" إلى (٣) آخر ما تكلموا فيه (٤).
وقيل: المحرم ما حرم فعله.
وقيل: ما منع من (٥) فعله، وقد ثبت المنع بدليله من النهي والخبر عن الحرمة. ولكن إنما يصح هذا الحد على قول من يقول بتحريم الأفعال دون الأعيان، فيجب أن يذكر على الإطلاق، حتى يصح (٦) هذا التحديد بالاتفاق، فيقال: المحرم هو الممنوع شرعًا حتى يدخل تحته الأفعال والأعيان جميعًا (٧).
وقد اختلف المشايخ في أن تحريم الأعيان هل يكون على سبيل الحقيقة أو يضاف إليها الحرمة مجازًا على ما نذكر إن شاء الله تعالى.
وأما حد المكروه:
[فـ] قيل: ما يكون تركه أولى من تحصيله.
وقيل: ما الأولى أن لا يفعل.

(١) في ب: "في".
(٢) "في حد" من ب.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "وإلى".
(٤) "فيه" ليست في ب. وراجع في ما تقدم ص ٢٩ وما بعدها.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: "عن".
(٦) في ب: "يعني يصح".
(٧) "جميعًا" من ب.

1 / 43