60

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
- فإن الصلاة في أول الوقت فرض: حتى لو أداها في الأول يقع فرضًا ولا يأثم بتركه (١)، حتى لو مات قبل آخر الوقت لقي الله تعالى ولا شيء عليه. وكذا صوم رمضان: عزيمة في حق المسافر، حتى يكون الأداء أفضل، ولو أدى يقع فرضًا، ولا يعاقب على تركه، حتى لو مات قبل رمضان آخر (٢) لا يؤاخذ به. - وكذا باطل بمن ترك الفرض ثم عفا الله تعالى عنه: فإن هذا فرض، ولا يعاقب على تركه. وقال بعضهم: ما لا يؤمن العذاب على تركه، أو ما يخاف العقوبة على تركه. وهذا ليس بصحيح: فإن الصلاة في أول الوقت وصوم رمضان في حق المسافر، مما (٣) يؤمن العذاب على تركه - وهو فرض. وقال بعضهم: ما فيه وعيد لتاركه. وهذا لا يصح: فإن الصلاة في أول الوقت، وصوم رمضان في حق المسافر، فرض، وليس فيه وعيد لتاركه. وقال بعضهم: الفرض ما يستحق العذاب على تركه. وهذا لا يصح؛ لأنه: - إن عنى بالاستحقاق أن الله تعالى حكم عليه (٤) بالعذاب جزاء على قدر ذنبه بحيث (٥) لا يجوز تركه، فباطل، لأن (٦) عفو الله تعالى عما سوى

(١) في ب: "بتركها". (٢) كذا في ب. وفي الأصل: "لو مات في رمضان". (٣) "مما" ليست في ب. (٤) "عليه" ليست في ب. (٥) "بحيث" ليست في ب. (٦) كذا في ب. وفي الأصل: "فإن".

1 / 30