592

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایڈیٹر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

- وروي أنه قال ﷺ لعبد الله بن مسعود ﵁ حين بعثه قاضيًا: "اقض بالكتاب (١) والسنة إذا وجدتهما (٢)، فإن لم تجد الحكم فيهما اجتهد رأيك (٣) ".
- وكذا روي أنه ﵇ قاس في الأحكام: روي (٤) أنه قال لعمر ﵁ حين سأله عن القبلة للصائم هل تفطره؟ فقال (٥) ﷺ (٦): " أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ قاك: لا: فقال ﷺ: ففيم (٧) إذن؟ "- قاس القبلة من ثم غيرر إنزال وإيلاج، في نفي فساد الصوم (٨)، على المضمضة من غير ابتلاع.
والأحاديث في الباب كثيرة.
وأما إجماع الصحابة:
فإنهم أجمعوا على كون القياس حجة: حيث اشتغلوا بالقياس في المسائل التي اختلفوا فيها. واختلافهم ظاهر في مسائل كثيرة. فلا يخلو: إما أن يقولوا جزافًا وتبخيتًا (٩)، وهذا لا يظن بالصحابة ﵃. أو بالنص الجلي، أو بالنص الخفي. ولا يتصور الخلاف في موضع النص الجلي المفسر (١٠) بين أرباب الديانة. والاختلاف في معنى النص الخفي

(١) في ب: "بكتاب الله".
(٢) في أ: "وجدتها".
(٣) في ب: "اجتهد فيه برأيك".
(٤) في ب: "وروي".
(٥) في (أ) و(ب): "قال".
(٦) "ﷺ" من ب.
(٧) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: فبم". وراجع فيما تقدم ص ٤٦٤.
(٨) "الصوم" من (أ) و(ب).
(٩) في الأصل كذا: "وتنحيتا". راجع فيما تقدم الهامش ٧ ص ٥٢٨.
(١٠) في ب: "الجلي المعتبر".

1 / 563