57

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
وأما في عرف الشرع -[فـ] اسم لفعل مدعو إليه (١) على طريق الاستحباب والترغيب، دون الحتم والإيجاب (٢). فأما المدعو إليه على طر يق (٣) الحتم والإيجاب (٤) [فـ] يسمى فرضًا وواجبًا. وأما السنة: في اللغة -[فـ] عبارة عن مطلق الطريق، قال النبي ﷺ: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة (٥)، ومن سن سنة سيئة فعليه (٦) وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" أي من وضع طريقة حسنة أو سيئة. وقد يذكر في اللغة (٧) ويراد بها السيرة المطلقة، حسنة كانت أو سيئة - يقال: لفلان سنة حسنة مرضية. ولفلان سنة سيئة مذمومة (٨) - أي سيرة حسنة وسيرة سيئة (٩). قال الهذلي شعرًا: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها ... فأول راض سنة من يسيرها. وأما في عرف الشرع -[فـ] مستعملة في هذين المعنيين، تقريرًا للوضع اللغوي، لكن في الخير لا في الشر. فالسنة، في عرف الشرع، هي الطريقة المسلوكة في الدين. يقال: سنة رسول الله ﷺ، وسنة الخلفاء

(١) كذا في ب. وفي الأصل: "لفعل مندوب إليه". (٢) كذا في ب. وفي الأصل: "دون الإيجاب". (٣) في ب: "بطريق". (٤) "والإيجاب" من ب. (٥) "إلى يوم القيامة" ليست في ب. (٦) في ب: "فله". (٧) "في اللغة" من ب. (٨) كذا في ب. وفي الأصل: "مذمومة سيئة". (٩) في ب: "وسيرة مذمومة".

1 / 27