55

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
[١] فمن جملتها كون الفعل: فرضًا، وواجبًا، و(*) مندوبًا وسنة، ونفلًا، وتطوعًا أما الفرض: في اللغة-[فـ] يستعمل لمعنيين (١): أحدهما - التقدير، قال الله تعالى: "فنصف ما فرضتم" (٢) أي قدرتم (٣). ويقال: فرض القاضي النفقة أي قدرها (٤). والثاني - القطع، يقال: فرضت (٥) الفأرة الثوب أي قطعته. وأما في عرف الشرع - فمستعمل (٦) على مقتضى اللغة: سميت الصَّلاة فرضًا وفريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة من حيث الذات والزمان الخاص الذي تفعل فيه. وكذا كل فرض مقطوع عما يغايره من جنسه المشروع في عامة الأحكام. وأما الواجب: في اللغة-[فـ] يستعمل في شيئين:

(*) الواو ليست في ب، ففيها: "وواجبًا مندوبًا". (١) في ب: "لموضعين". وكذا في المعجم الوسيط. (٢) البقرة: ٢٣٧. (٣) "أي قدرتم" من ب. (٤) كذا في ب. وفي الأصل: "قدر". (٥) في ب: "قرضت". (٦) في ب: "أما .... فيستعمل".

1 / 25