51

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
ما هو مأمور به ندبًا، والمباح ما يقال فيه للمكلف "إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل"، والحرام ما يجب الامتناع عنه. والمكروه ما يندب إلى الامتناع عنه. وهذا الحد ليس بصحيح عندهم على ما نذكر. ولكن الحد الصحيح عندهم ما ذكرنا من القولين عنهم، فإن الفعل موصوف بكونه حسنًا حقيقة عندهم، فإن صفات الأفعال الراجعة إليها حادثة بإحداث الله تعالى، فيكون خالق الفعل بوصف الحسن هو الله تعالى، لكن (١) الأمر دليل الحسن، والنهي دليل القبح. وكذا الخبر عنهما دليل عليهما - لا أنه يثبت الحسن والقبح بالأمر والنهي والخبر. فإن قيل: فيما ذكرتم إشكالان: أحدهما - أن الفعل عرض، وأنه صفة، والصفة لا تقوم بالصفة (٢)، فكيف يصح قولكم (٣) بأن الفعل موصوف بالحسن والقبح والوجوب حقيقة؟ والثاني -أن الفعل قبل الوجود يوصف بكونه واجبًا وحسنًا وحرامًا- والمعدوم كيف يقبل الصفة حقيقة؟ [و] الجواب: عن [الإشكال] الأول- إن (٤) هذا إشكال على الكل، فإنه لا شك في كون الإيمان حسنًا، وكون الكفر قبيحًا، وكون الزنا حرامًا،

(١) في ب: "ولكن". (٢) كذا في ب. وفي الأصل: "لا تقوم به الصفة". (٣) في ب: "قولهم". (٤) "إن" من ب.

1 / 21