485

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایڈیٹر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

بدليل مقطوع به وهو الكتاب (١)، وفي مسألتنا الكلام في وجوب الحد، في حق من لم يثبت في حقه بالكتاب، فلا (٢) يمكن إيجاب الحد ابتداء مع الشبهة. ولأن الحديث عام فخص في الإثبات في الشهادات (٣)، باعتبار الحاجة إلى الحدود، وليس له طريق معتاد للظهور سوى البينة، إذ الإقرار بها نادر، فسقط اعتبار الشبهة، لأجل الحاجة إلى الاستيفاء، دفعًا (٤) للفساد عن العالم، إذ لو لم يقبل مع هذه الشبهة، تصير الشبهة (٥) ناسخة للحدود، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا - والله أعلم (٦).
[٢]
فصل في بيان السنة من حيث الفعل
فنقول:
فعل النبي ﷺ ينقسم إلى قسمين في الأصل:
الأول (٧) - ما خرج بيانًا لمجمل كتاب الله تعالى (٨).
وحكمه حكم الكتاب، من حيث (٩) الوجوب والندب والحرمة والكراهة ونحوها - لأن البيان متى ألحق (١٠) بالمجمل صار كأنه ورد مفسرًا من الأصل.

(١) "وهو الكتاب" من أ.
(٢) في ب: "ولا".
(٣) في (أ) و(ب): "بالشبهات". وفي هامش أ: "أي الشبهة التي في البينة".
(٤) في أ: "فرفعًا".
(٥) "تصير الشبهة" ليست في ب.
(٦) في أ: "والله الهادي".
(٧) "الأول" ليست في ب.
(٨) كذا في ب: "لمجمل كتاب الله تعالى". وفي الأصل و(أ): "لمجمل الكتاب".
(٩) "حيث" من ب.
(١٠) في (أ) و(ب): "التحق".

1 / 456