389

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایڈیٹر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

[٢]
وأما الأحكام التي تتصل بهذه الألفاظ
فحكم الظاهر:
وجوب العمل بما وضح له اللفظ ظاهرًا، لا قطعًا، ووجوب الاعتقاد بحقية (١) ما أراد الله تعالى في ذلك.
وكذا حكم النص:
وهذا مذهب مشايخ ديارنا.
وبه قال أصحاب الحديث وبعض المعتزلة.
وقال مشايخ العراق وعامة المعتزلة بأن النصوص من الكتاب والخبر المتواتر يوجب العلم والعمل قطعًا.
وهذا بناء على ما ذكرنا في العام الطلاق الخالي عن (٢) قرينة الخصوص: يوجب العلم والعه ل قطعًا (٣) عندهم. وعندنا بخلافه، لاحتمال الخصوص في الجملة. وكلك (٤) كل حقيقة: تحتمل المجاز، ومع الاحتمال لا يثبت القطع. وعندهم إذا كانت خاليه عن قرينة تدل على المجاز توجب العلم والعمل قطعًا.
فأما (٥) الخفى والمشكل والمشترك والمجمل، إذا لحقها البيان:

(١) في أ: "بحقيقة". وسيأتي التعبير في المتن بهذه الكلمة في الصفحة التالية.
(٢) في أ: "من".
(٣) "وهذا بناه ... والعمل قطعًا" ليست في ب.
(٤) في أ: "فكذلك".
(٥) في (أ) و(ب): "وأما".

1 / 360