355

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایڈیٹر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

مرادًا به (١)، وإن كان ظاهر النص تناوله، ولا شك أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر بخلاف ما إذا وردا معًا أو في حكم المقارن، لأنه (٢) لا يمكن العمل بالدليلين ثمة، لأنه لا يحتمل النسخ، ولا وجه إلى القول بالتضاد والتناقض في أحكام الله تعالى (٣)، وأمكان رفع التناقض بجعل النص (٤) الخاص قرينة للعام، بمنزلة الاستثناء، من فيكون تكلمًا بالباقي، فلم يكن العام (٥) موجبًا للحكم في مقدار الخصوص، بخلاف المتأخر - فهو الفرق بركان الفصلين، وهو واضح. هذا إذا عرف تاريخه (٦).
وأما إذا كان لا يعرف التاريخ: فيجوز أنهما وردا معًا. ويجوز أن يكون أحدهما متأخرًا. أو عرف أن بينهما زمانًا يجوز فيه التناسخ، لكن لا يعرف السابق في من اللاحق.
فعلى قول الشافعي ﵀: لا يختلف الجواب، والعمل بالخاص أولى، لما قلنا من المعنى.
وعلى قول مشايخ العراق: يتوقف إلى أن يوجد دليل الرجحان لأحدهما. وقبل وجود المرجح يتوقف لقيام التعارض ظاهرًا.
وبعض مشايخنا ﵏ قالوا: إنه إذا كان لا يعرف السابق من اللاحق، ولا القرآن من التأخر (٧) من جعل كأنهما وردا معًا، كما في

(١) "مرادًا به" غير واضحة في أو تشبه: "من ادابه"
(٢) في هامش أ: "لأن النص الخاص يكون قرينة العام بمزلة الاستثناء فلا تحمل النسخ".
(٣) في هامش أ: "فلا يكون النص عامًا في الكل، لوجود القرينة المخصصة. كالاستثناء: يكون تكلمًا بالباقي".
(٤) "النص" ليست في أ.
(٥) في أ: "العلم".
(٦) "هذا إذا عرف تاريخه" من أ.
(٧) في أ: "ولا المقارن من المتأخر".

1 / 326