279

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایڈیٹر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

حكم الله تعالى، من الفريضة والواجب والحلال والحرام ونحوها - لما عرف أن الموجب للأحكام هو الله تعالى، وصيغ (١) الأمر والنهي والخبر دلالات عليها لكونها غيبًا (٢) عن العباد، وذلك نحو قوله تعالى: "كتب عليكم القصاص في القتلى" (٣). وقوله تعالى (٤): "كتب عليكم الصيام" (٥). وقوله تعالى (٦): "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا" (٧). وقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم ... (الآية) ". وقوله تعالى (٨): "حرمت. عليكم الميتة والدم ... (الآية) " (٩). وقوله تعالى (١٠): "وأحل الله البيع وحرم الربا ... (الآية) " (١١)، ونحو ذلك. وقال ﵇: "حرمت عليكم (١٢) الخمر لعينها". وكذا خبر الرسول ﷺ أن الله تعالى (١٣) أمركم بكذا ونهاكم عن كذا. أو قال ﷺ (١٤): "هو واجب عليكم" أو قال ﷺ (١٥): "هذا (١٦) حرام عليكم".

(١) في (أ) و(ب): "وصيغة".
(٢) "غيبًا" ليست في ب.
(٣) سورة البقرة: ١١٨.
(٤) "قوله تعالى" من ب.
(٥) سورة البقرة: ١٨٣.
(٦) "وقوله تعالى" من ب.
(٧) سورة البقرة: ١٠٣.
(٨) وقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم .. الآية، وقوله تعالى": من ب.
(٩) المائدة: ٣. والنحل: ١١٥.
(١٠) "وقوله تعالى" من ب.
(١١) سورة البقرة: ٢٧٥. وكلمة "الآية" من ب.
(١٢) "عليكم" ليست في ب. وكذا في السرخي (الأصول، ١: ١٩٥): "حرمت الخير لعينها".
(١٣) "تعالى" من أ.
(١٤) و(١٥) "ﷺ" من ب.
(١٦) في أ: "هو".

1 / 250