264

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایڈیٹر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
[٣]
مسألة - وأما (١) حكم النهي، فنقول:
حكم النهي صيرورة الفعل المنهي عنه (٢) حرامًا، وثبوت الحرمة فيه، فإن النهي والتحريم والنع في اللغة سواء. وموجب التحريم هو ثبوت الحرمة كموجب التمليك (٣): هو ثبوت الملك. هذا هو حكم النهي من حيث إنه نهي (٤).
فأما وجوب الانتهاء فحكم (٥) النهي من حيث إنه أمر بضده، ففي (٦) الحقيقة وجوب الانتهاء حكم الأمر الثابت بالنهي (٧)، وكون الفعل المنهي عنه (٨) حرامًا حكم النهي (٩)، فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي (١٠) عن الشيء أمر بضده على ما مر. والانتهاء عن الفعل القبيح إنما يكون بالاشتغال (١١) بالضد، وهو الفعل الذي هو ترك للفعل (١٢) المنهي عنه (١٣)، إلا أن الاشتغال بالضد قد يكون حسنًا لعينه

(١) في أ: "فأما".
(٢) "عنه" ليست في ب.
(٣) في هامش أ: "فكذا موجب النهي أيضًا ثبوت الحرمة".
(٤) في ب: "أنه كلام".
(٥) الفاء من أ.
(٦) في (أ) و(ب): "وفي".
(٧) "الثابت بالنهي" ليست في ب.
(٨) "عنه" من أ.
(٩) انظر البخاري، كشف الأسرار، ١: ٢٥٧ حيث نقل عن"الميزان".
(١٠) في أ: "فالنهي".
(١١) في أ: "بالانشغال".
(١٢) في (أ) و(ب): "الفعل".
(١٣) "عنه" من أ.

1 / 235