257

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایڈیٹر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
وعند المعتزلة ما خلا عن المنفعة (١)، إما للفاعل وإما (٢) لغيره.
وعند أصحاب الحديث: السفه والعبث ما نهي عنه.
وعند بعضهم: ما يعود ضرره على الفاعل (٣).
وعندنا: ما ليس له عاقبة حميدة، أو ما له عاقبة ذميمة.
ولم يقل أحد من العقلاء (٤) إن السفه قبح (٥) لذات الفعل وكونه فعلَا، بل قالوا إن قبحه لمعنى وراء ذاته وعينه - على ما ذكرنا من الاختلاف بينهم (٦).
[الثاني]:
وأما التأويل الصحيح فهو (٧) أن غرضه أن عين الفعل المنهي عنه (٨) قبيح لا لعينه ولا لذاته (٩)، ولكن لمعنى (١٠) زائد على ذاته يرجع إلى الفاعل أو غيره، لا أن (١١) المعنى الزائد قائم بالفعل (١٢)، لأن العرض لا يقوم بالعرض. وذلك نحو قولهم السفه قبيح لعينه أي عينه قبيح، لمعنى زائد وراء ذاته، وهو الخلو عن العاقبة الحميدة ونحو ذلك.

(١) في ب: "عن النفع".
(٢) في ب: "أو".
(٣) زاد هنا في أ: "وإما لغيره".
(٤) "من العقلاء" ليست في ب.
(٥) في أ: "قبح".
(٦) كذا في أ. وفي ب: "عنهم". وفي الأصل: "على ما ذكرنا الاختلاف عنهم".
(٧) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "وهو".
(٨) "عنه" ليست في ب. وفي أ: "الفعل الذي أضف إليه النهي".
(٩) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "وذاته".
(١٠) في ب: "بمعنى".
(١١) في ب: "لأن".
(١٢) زاد هنا في أ: "أيضًا".

1 / 228